فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 2103

الأمر الأوّل: بيان من يصح الظهار منها:

يصح الظهار من كل زوجة - كما قال المؤلف - سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مسلمة أم كتابية، حرة أم أمة، توطأ أم لا.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على صحة الظهار من كل زوجة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل من ينطبق عليها هذا الوصف.

الفرع الثاني: من لا يصح الظهار منها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان من لا يصح الظهار منها.

2 -الدليل.

3 -ما يلزم بالظهار منها.

الأمر الأوّل: بيان من لا يصح الظهار منها:

1 -الأجنبية.

2 -المعقود عليها عقدا فاسدا.

3 -المعقود عليها عقدا باطلا.

4 -الأمة.

5 -أم الولد.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على عدم صحة الظهار ممن ذكر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [2] .

(1) سورة المجادلة، الآية: [3] .

(2) سورة المجادلة، الآية: [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت