الأمر الأوّل: بيان من يصح الظهار منها:
يصح الظهار من كل زوجة - كما قال المؤلف - سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مسلمة أم كتابية، حرة أم أمة، توطأ أم لا.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على صحة الظهار من كل زوجة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل من ينطبق عليها هذا الوصف.
الفرع الثاني: من لا يصح الظهار منها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان من لا يصح الظهار منها.
2 -الدليل.
3 -ما يلزم بالظهار منها.
الأمر الأوّل: بيان من لا يصح الظهار منها:
1 -الأجنبية.
2 -المعقود عليها عقدا فاسدا.
3 -المعقود عليها عقدا باطلا.
4 -الأمة.
5 -أم الولد.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على عدم صحة الظهار ممن ذكر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [2] .
(1) سورة المجادلة، الآية: [3] .
(2) سورة المجادلة، الآية: [3] .