وفيه أمران هما:
1 -ما يحل نظره.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: ما يحل نظره:
الذي يحل نظره من الأجنبية للمعاملة والشهادة ما تحصل به المعرفة وهو الوجه.
الأمر الثاني: التوجيه:
توجيه قصر النظر للمعاملة والشهادة على الوجه: أن الهدف من إباحة النظر للمعاملة والشهادة معرفة المعامل والشهود للمرأة وهذا يحصل برؤية الوجه فيقتصر عليه؛ لأن الهدف يحصل به فلا يزاد عليه.
الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -ضابطهم.
2 -أمثلتهم.
3 -ما يحل لهم نظره.
4 -التوجيه.
الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:
غير أولي الإربة من الرجال: من لا نظر له في النساء ولا رغبة لهن فيه ولا شهوة لهن به.
الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:
من أمثلة غير أولي الإربة ما يأتي:
1 -العنين.
2 -ألخصي.