قال المؤلف [1] . رحمه الله تعالى: ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -إعلان النكاح.
2 -عدم إعلان النكاح.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم الإعلان.
2 -وسائل الإعلان.
المسألة الأولى: حكم الإعلان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حكم إعلان النكاح على قولين:
القول الأول: أنه مستحب.
القول الثاني: أنه واجب.
(1) في آخر باب الوليمة، قدم هنا؛ لأنه من مباحث النكاح، وليس من مباحث الوليمة، وهو من مباحثه العامة كالحكم والحكمة.