3 -أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها بذلك كالتي في صلب النكاح.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في اشتراط الإشهاد على الرجعة على قولين:
القول الأول: أنها مستحبة وليست شرطا.
القول الثاني: أنها شرط.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأولى:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه الاستحباب.
2 -توجيه عدم الاشتراط.
الأمر الأول: توجيه الاستحباب:
مما وجه به استحباب الإشهاد على الرجعة ما ورد من الأمر به، ومن ذلك قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [1] . فإن أقل مراتب الأمر الاستحباب.
(1) سورة الطلاق، الآية: [2] .