فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 2103

الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:

مما وجه به عدم وجوب الإشهاد على الرجعة: أنها لا تفتقر إلى قبول ولا ولي ولا صداق ولا رضا ولا علم فلم تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج.

الفرع الثاني: القول الثاني:

وجه القول باشتراط الإشهاد على الرجعة بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} لأن ظاهر الأمر الوجوب.

2 -أن الرجعة استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجع:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الرجعة: أنه أظهر دليلا.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه أمران هما:

1 -الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد.

2 -الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت