الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:
مما وجه به عدم وجوب الإشهاد على الرجعة: أنها لا تفتقر إلى قبول ولا ولي ولا صداق ولا رضا ولا علم فلم تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج.
الفرع الثاني: القول الثاني:
وجه القول باشتراط الإشهاد على الرجعة بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} لأن ظاهر الأمر الوجوب.
2 -أن الرجعة استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجع:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الرجعة: أنه أظهر دليلا.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه أمران هما:
1 -الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد.
2 -الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح.