فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 2103

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد:

يجاب عن ذلك: بأنه محمول على الاستحباب لا يأتي:

1 -دليل القول الأول.

2 -أن الأمر بالإشهاد ورد بعد الأمر بالفراق وهو لا يجب فيه فلا يجب في الإمساك من باب أولى.

الجانب الثاني: الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الرجعة استدامة لاستباحة الفرج، والنكاح ابتداء للاستباحة، ولاستدامة أقوى من الابتداء فافترقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت