فهرس الكتاب

الصفحة 1648 من 2103

الفرع الثاني: توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل:

وفيه أمران هما:

1 -التوقف.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: التوقف:

ساقوط الحد عن المرأة باللعان يتوقف على لعان الرجل، فلو لاعنت قبله لم تسقط عنها العقوبة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل: أن العقوبة تجب بلعانه فلا تسقط قبل الوجوب.

وفيه مسألتان هما:

1 -وجوب الفرقة.

2 -ما تحصل به.

المسألة الأولى: وجوب الفرقة:

وفيها فرعان هما:

1 -الوجوب.

2 -الدليل.

الفرع الأول: الوجوب:

إذا تم اللعان وجب التفريق بين المتلاعنين فراقا مؤبدا.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة التفريق بين المتلاعنين ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت