فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 2103

1 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما [1] .

2 -قول عمر: إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا [2] .

المسألة الثانية: ما تعصل به الفرقة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما تحصل به الفرقة بين المتلاعنين على قولين:

القول الأول: أنها تحصل بمجرد اللعان ولا تتوقف على تفريق.

القول الثاني: أنها تتوقف على تفريق الحاكم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان بما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا سبيل لك عليها) [3] .

ووجه الاستدلال به: أنه نفي سبيل الزوج على المرأة من غير سبق تفريق.

2 -قول عمر - رضي الله عنه: (المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا) [4] .

(1) صحيح البخاري، باب التفريق بين المتلاعنين (5314) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (7/ 410) .

(3) صحيح البخاري، باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما لكاذب (5312) .

(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (7/ 410) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت