1 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما [1] .
2 -قول عمر: إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا [2] .
المسألة الثانية: ما تعصل به الفرقة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما تحصل به الفرقة بين المتلاعنين على قولين:
القول الأول: أنها تحصل بمجرد اللعان ولا تتوقف على تفريق.
القول الثاني: أنها تتوقف على تفريق الحاكم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان بما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا سبيل لك عليها) [3] .
ووجه الاستدلال به: أنه نفي سبيل الزوج على المرأة من غير سبق تفريق.
2 -قول عمر - رضي الله عنه: (المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا) [4] .
(1) صحيح البخاري، باب التفريق بين المتلاعنين (5314) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (7/ 410) .
(3) صحيح البخاري، باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما لكاذب (5312) .
(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (7/ 410) .