قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -تكرر الكفارة بتكرر الظهار.
2 -تكرر الكفارة بتكرر المظاهر منها.
المسألة الأولى: تكرر الكفارة بتكرر الظهار:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان التكرير قبل التكفير.
2 -إذا كان التكرير بعد التكفير.
الفرع الأول: إذا كان التكرير قبل التكفير:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأوّل: الخلاف:
اختلف في تكرير الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير على أقوال أظهرها قولان:
القول الأوّل: أنها لا تتكرر.
القول الثاني: أنها تكرر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما: