فهرس الكتاب

الصفحة 1538 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -تكرر الكفارة بتكرر الظهار.

2 -تكرر الكفارة بتكرر المظاهر منها.

المسألة الأولى: تكرر الكفارة بتكرر الظهار:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان التكرير قبل التكفير.

2 -إذا كان التكرير بعد التكفير.

الفرع الأول: إذا كان التكرير قبل التكفير:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأوّل: الخلاف:

اختلف في تكرير الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير على أقوال أظهرها قولان:

القول الأوّل: أنها لا تتكرر.

القول الثاني: أنها تكرر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت