فهرس الكتاب

الصفحة 1537 من 2103

1 -إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام.

2 -إذا كان التكفير بالإطعام.

المسألة الأولى: إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام:

وفيه فرعان هما:

1 -بيان وقت الإخراج.

2 -الدليل.

الفرع الأوّل: بيان وقت الإخراج:

إذا كانت كفارة الظهار عتقا أو صياما وجب إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، فلا تجب قبله.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب إخراج كفارة الظهار قبل الوطء ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [1] .

2 -قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) [3] .

المسألة الثانية: إذا كان التكفير بالإطعام:

وقد تقدم ذلك في حكم الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير.

(1) سورة المجادلة، الآية: [3] .

(2) سورة المجادلة، الآية: [4] .

(3) سنن الترمذي، باب ما جاء في المظاهر بواقع قبل أن يكفر (1199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت