الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ما يشترط في أصل الاستثناء في الاستثناء من المستثنى: أن الاستثناء من المستثنى لا يختلف عن أصل الاستثناء فما اشترط في أصل الاستثناء اشترط في الاستثناء من المستثنى.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -المراد بالاستثناء القلبي.
2 -أمثلته.
3 -حكمه.
المسألة الأولى: المراد بالاستثناء القلبي:
المراد بالاستثناء القلبي: الاستثناء بالنية.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي ما يأتي:
1 -أن يطلق ثلاثًا ويريد اثنتين.
2 -أن يطلق طلقتين ويريد واحدة.
3 -أن يقول: نسائي طوالق ويريد واحدة.
4 -أن يقول: نسائي طوالق ويريد اثنتين.