فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 2103

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ما يشترط في أصل الاستثناء في الاستثناء من المستثنى: أن الاستثناء من المستثنى لا يختلف عن أصل الاستثناء فما اشترط في أصل الاستثناء اشترط في الاستثناء من المستثنى.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -المراد بالاستثناء القلبي.

2 -أمثلته.

3 -حكمه.

المسألة الأولى: المراد بالاستثناء القلبي:

المراد بالاستثناء القلبي: الاستثناء بالنية.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء القلبي ما يأتي:

1 -أن يطلق ثلاثًا ويريد اثنتين.

2 -أن يطلق طلقتين ويريد واحدة.

3 -أن يقول: نسائي طوالق ويريد واحدة.

4 -أن يقول: نسائي طوالق ويريد اثنتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت