فهرس الكتاب

الصفحة 1618 من 2103

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن اللعان أيمان كما تقدم في اشتراط الحرية.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك: بأن الحاجة إلى اللعان ليست خاصة بإسقاط الحد؛ لأنها قد توجد لنفي الولد كما تقدم في الاستدلال.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -إذا كان يحسن الربية.

2 -إذا كان لا يحسن العربية.

المسألة الأولى: إذا كان يحسن العربية:

وفيها فرعان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

من يحسن العربية لا يصح لعانه بغيرها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة لعان من يحسن العربية بغيرها ما يأتي:

1 -أن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية فلم يصح بغيرها من غير حاجة كأذكار الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت