فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 2103

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [1] الآيات.

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل غير المحصن.

2 -أن الحاجة قد تدعو إلى اللعان لنفي الولد ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاشتراط بما يأتي:

1 -أن اللعان شهادات والشهادة لا تقبل من غير أهلها.

2 -أن اللعان لإسقاط الحد، وغير المحصن لا يجب الحد بقذفه فتنتفي الحاجة اللعان.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم اشتراط الإحصان: أن أدلته أظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات.

2 -الجواب عن الاحتجاج بعدم الحاجة إلى اللعان.

(1) سورة النور، الآية: [6 - 9] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت