1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [1] الآيات.
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل غير المحصن.
2 -أن الحاجة قد تدعو إلى اللعان لنفي الولد ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاشتراط بما يأتي:
1 -أن اللعان شهادات والشهادة لا تقبل من غير أهلها.
2 -أن اللعان لإسقاط الحد، وغير المحصن لا يجب الحد بقذفه فتنتفي الحاجة اللعان.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اشتراط الإحصان: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات.
2 -الجواب عن الاحتجاج بعدم الحاجة إلى اللعان.
(1) سورة النور، الآية: [6 - 9] .