فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 2103

الأمر الأول: بيان العدة:

عدة الأمة بالقروء قرآن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه تحديد العدة.

2 -توجيه عدة التنصيف.

الجانب الأول: توجيه تحديد العدة:

وجه تحديد عدة الأمة بقرءين ما يأتي:

1 -حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) [1] .

2 -ما ورد عن بعض الصحابة ومنهم عمر [2] أن عدة الأمة حيضتان.

الجانب الثاني: توجيه عدم تنصيف الأقراء:

وجه عدم تنصيف الأقراء للأمة أن القرء لا يتجزء.

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -حد الصغر.

2 -حد الإياس.

3 -عدة من لم تحض أو انقطع حيضها.

(1) سنن أبي داود، باب في سنة طلاق العبد (2189) .

(2) مصنف عبد الرزاق، باب عدة الأمة، (12871) وما بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت