الأمر الأول: بيان العدة:
عدة الأمة بالقروء قرآن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه تحديد العدة.
2 -توجيه عدة التنصيف.
الجانب الأول: توجيه تحديد العدة:
وجه تحديد عدة الأمة بقرءين ما يأتي:
1 -حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) [1] .
2 -ما ورد عن بعض الصحابة ومنهم عمر [2] أن عدة الأمة حيضتان.
الجانب الثاني: توجيه عدم تنصيف الأقراء:
وجه عدم تنصيف الأقراء للأمة أن القرء لا يتجزء.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -حد الصغر.
2 -حد الإياس.
3 -عدة من لم تحض أو انقطع حيضها.
(1) سنن أبي داود، باب في سنة طلاق العبد (2189) .
(2) مصنف عبد الرزاق، باب عدة الأمة، (12871) وما بعده.