فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 2103

المسألة الأولى: حد الصغر:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحد.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحد:

حد الصغر ما دون تسع سنين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحديد الصغر للمرأة بما دون تسع سنين ما يأتي:

1 -قول عائشة - رضي الله عنها: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) [1] . فمهومه أن من دون ذلك صغيرة وليست بامرأة.

2 -ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل بها وهي بنت تسع سنين) .

ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن الدخول قبل هذا السن لحصل، فيدل على أن هذا السن هو حد الصغر.

3 -أنه وجد من تحيض في هذا السن كما قال الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة [2] ولم يوجد قبله فيوقف عندما أثبته الوجود دون ما لم يوجد.

المسألة الثانية: حد الإياس:

وفيها ثلاثة فروع هي:

(1) سنن الترمذي، باب إكراه اليتيمة على الزواج (1109) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها (1/(319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت