فهرس الكتاب
المسألة الأولى: حد الصغر:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحد.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحد:
حد الصغر ما دون تسع سنين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الصغر للمرأة بما دون تسع سنين ما يأتي:
1 -قول عائشة - رضي الله عنها: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) [1] . فمهومه أن من دون ذلك صغيرة وليست بامرأة.
2 -ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل بها وهي بنت تسع سنين) .
ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن الدخول قبل هذا السن لحصل، فيدل على أن هذا السن هو حد الصغر.
3 -أنه وجد من تحيض في هذا السن كما قال الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة [2] ولم يوجد قبله فيوقف عندما أثبته الوجود دون ما لم يوجد.
المسألة الثانية: حد الإياس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
(1) سنن الترمذي، باب إكراه اليتيمة على الزواج (1109) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها (1/(319) .