فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -البينونة الكبرى.

2 -البينونة الصغرى.

وفيه مسألتان هما:

1 -البينونة المؤبدة.

2 -البينونة المؤقتة.

المسألة الأولى: البينونة المؤبدة:

وفيها فرعان هما:

1 -البينونة باللعان.

2 -البينونة بأحد أسباب التحريم المؤبد.

الفرع الأول: البينونة باللعان:

وستأتي في اللعان - إن شاء الله.

الفرع الثاني: البينونة بأسباب التحريم الولد:

وقد تقدم ذلك في المحرمات في النكاح، ومنه ما يأتي:

1 -ارضاع الزوجة الصغرى من الزوجة الكبرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت