قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -البينونة الكبرى.
2 -البينونة الصغرى.
وفيه مسألتان هما:
1 -البينونة المؤبدة.
2 -البينونة المؤقتة.
المسألة الأولى: البينونة المؤبدة:
وفيها فرعان هما:
1 -البينونة باللعان.
2 -البينونة بأحد أسباب التحريم المؤبد.
الفرع الأول: البينونة باللعان:
وستأتي في اللعان - إن شاء الله.
الفرع الثاني: البينونة بأسباب التحريم الولد:
وقد تقدم ذلك في المحرمات في النكاح، ومنه ما يأتي:
1 -ارضاع الزوجة الصغرى من الزوجة الكبرى.