فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويسن نكاح واحدة.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -التعدد حال أمن الحيف.

2 -التعدد حال عدم أمن الحيف.

وفيه مسألتان هما:

1 -حكم التعدد.

2 -حد التعدد.

المسألة الأولى: حكم التعدد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الحكم.

2 -دليل التعدد.

3 -الحكمة من التعدد.

الفرع الأول: حكم التعدد:

إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.

الفرع الثاني: دليل التعدد:

وفيه أمران هما:

1 -دليل جواز التعدد.

2 -دليل الاستحباب.

الأمر الأول: دليل جواز التعدد:

من أدلة جواز التعدد ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت