قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويسن نكاح واحدة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -التعدد حال أمن الحيف.
2 -التعدد حال عدم أمن الحيف.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم التعدد.
2 -حد التعدد.
المسألة الأولى: حكم التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان الحكم.
2 -دليل التعدد.
3 -الحكمة من التعدد.
الفرع الأول: حكم التعدد:
إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.
الفرع الثاني: دليل التعدد:
وفيه أمران هما:
1 -دليل جواز التعدد.
2 -دليل الاستحباب.
الأمر الأول: دليل جواز التعدد:
من أدلة جواز التعدد ما يأتي: