قال المؤلف - رحمه الله تعالى: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لأنكحتها ونحوه.
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 -القول.
2 -الكتابة.
3 -الوطء.
4 -المباشرة دون الفرج.
5 -النية.
وفيه مسألتان هما:
1 -ضابط ما تحصل به.
2 -الأمثلة.
المسألة الأولى: ضابط ما تحصل به الرجعة من الألفاظ:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الضابط.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
تصح الرجعة بكل ما يدل عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الرجعة بكل ما يدل عليها ويفهم منه معناها ما يأتي:
1 -أنه لم يرد لها تحديد في الشرع.
2 -أن العبرة من الألفاظ المعاني وليس التركيب والمباني.