فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -طلب الخلع.

2 -طلب الطلاق.

المسألة الأولى: طلب الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

3 -استحقاق الزوج للعوض.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة طلب الخلع بعوض ما يأتي:

1 -أن تقول الزوجة: إخلعني على ألف.

2 -أن تقول: إخلعني بألف.

3 -أن تقول: إخلعني ولك ألف.

الفرع الثاني: وقوع الخلع:

وفيه أمران هما:

1 -الوقوع.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج وقع الخلع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت