قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -طلب الخلع.
2 -طلب الطلاق.
المسألة الأولى: طلب الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -أمثلته.
2 -حكمه.
3 -استحقاق الزوج للعوض.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة طلب الخلع بعوض ما يأتي:
1 -أن تقول الزوجة: إخلعني على ألف.
2 -أن تقول: إخلعني بألف.
3 -أن تقول: إخلعني ولك ألف.
الفرع الثاني: وقوع الخلع:
وفيه أمران هما:
1 -الوقوع.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج وقع الخلع.