فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 2103

المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، كان كان معسرا لم يضمنه الأب.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -إذا كان الابن معسرا.

2 -إذا كان الابن موسرا.

المسألة الأولى: إذا كان الابن معسرا:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن.

2 -إذا لم تعلم الزوجة ولا أولياؤها إعسار الابن.

الفرع الأول: إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن:

وفيه أمران هما:

1 -إذا ضمن الصداق.

2 -إذا لم يضمن الصداق،

الأمر الأول: إذا ضمن الصداق:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان المسئولية.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان المسئولية:

إذا ضمن صداق الصغير المفلس كانت مسئولية الصداق على الضامن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه مسئولية الضامن ما يأتي:

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس عشر]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت