فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -ما يجب بالوطء.

2 -ما يجب بما دون الوطء.

المسألة الأولى: ما يجب بالوطء:

وفيها فرعان هما:

1 -ما يجب بوطء الشبهة.

2 -ما يجب بوطء الزنا.

الفرع الأول: ما يجب بوطء الشبهة:

وفيه أمران هما:

1 -ما يجب بوطء شبهة العقد.

2 -ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد.

الأمر الأول: ما يجب بوطء شبهة العقد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -معنى شبهة العقد.

2 -مثال شبهة العقد.

3 -ما يجب بوطء شبهة العقد.

الجانب الأول: معنى شبهة العقد:

شبهة العقد: أن يعقد على من يظن إباحتها ثم يتبين بعد الوطء أن الأمر بخلاف ذلك.

الجانب الثاني: المثال:

مثال شبهة العقد: أن يعقد على من يظنها أجنبية ثم يتبين بعد وطئها أنها أخته من الرضاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت