فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 2103

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا قيل: إن الولي شرط كان النكاح من غيره باطلًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان النكاح من غير ولي إذا قيل: إنه شرط: أن المشروط لا يوجد مع عدم الشرط.

الأمر الثاني: أثر عدم الولي على العقد على القول بأن الولي غير شرط:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا قيل: إن الولي ليس بشرط في النكاح لم يؤثر عدمه على صحته.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر النكاح بعدم الولى إذا قيل: أنه ليس بشرط فيه: أن الولي حينئذ ليس من مقومات العقد فلا تتوقف صحته على وجوده.

المطلب الرابع: الشهادة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -اشتراط الشهادة لصحة النكاح.

2 -شروط الشهود.

المسألة الأولى: الاشتراط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت