فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 2103

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الشهادة لصحة النكاح على قولين:

القول الأول: أنها شرط.

القول الثاني: أنها ليست بشرط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الشهادة في النكاح ما يأتي:

1 -حديث: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) [1] .

2 -أنه قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس [2] .

3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإشهاد على الرجعة، وهي إعادة النكاح، وابتداء النكاح أهم فيكون الإشهاد عليه أولى؛ لخطورته وأهميته.

4 -أن النكاح يتعلق به حق الولد فيشترط الإشهاد عليه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 125.

(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 126.

(3) سورة الطلاق [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت