1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الشهادة لصحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الشهادة في النكاح ما يأتي:
1 -حديث: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) [1] .
2 -أنه قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس [2] .
3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإشهاد على الرجعة، وهي إعادة النكاح، وابتداء النكاح أهم فيكون الإشهاد عليه أولى؛ لخطورته وأهميته.
4 -أن النكاح يتعلق به حق الولد فيشترط الإشهاد عليه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 125.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 126.
(3) سورة الطلاق [2] .