5 -أن النكاح يترتب عليه أحكام وعلى انتفائه أحكام فيجب الإشهاد عليه كالبيع وأولى [1] .
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بصفية من غير إشهاد.
2 -القياس على عقد البيع [2] ؛ لأن كل منهما يستباح به الاستمتاع بالمرأة.
3 -أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه فيبقى على الأصل.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اشتراط الإشهاد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الشهادة لصحة النكاح: أن عدم الإشهاد قد يؤدي إلى سلبيات منها:
1 -أنه يفتح المجال لارتكاب الفواحش بدعوى النكاح خصوصًا عند من لا يشترط الولي.
(1) هذا على القول بوجوب الإشهاد على البيع.
(2) هذا على القول بعدم وجوب الإشهاد على البيع.