وفيه مطلبان هما:
1 -المراد بنية العدة.
2 -حكم نية العدة.
المراد بنية العدة: أن تنوي المعتدة العدة.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
نية العدة ليست شرطا لصحتها فتصح من غير نية.
وجه عدم اشتراط النية لصحة العدة: أنها من باب التروك لأنها ترك النكاح مدة محددة شرعا.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.