4 -حديث: (أبغض الحلا إلى الله الطلاق) [1] .
قال المؤلف - رحمه الله - ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -ضابط النكاح الفاسد.
2 -أمثلته.
3 -الطلاق.
المسألة الأولى: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد هو ما اختلف في صحته وهو ما اختل شرطه.
المسألة الثانية: أمثلة النكاح الفاسد:
من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:
1 -النكاح بلا ولي، عند من يشترطه.
2 -النكاح من غير شهود عند من يشترط الشهادة.
3 -نكاح من رضعت مع الزوج دون العدد المحرم عند من يرى التحريم به.
المسألة الثالثة: الطلاق فيه:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان الزوج يرى صحة النكاح.
2 -إذا كان الزوج لا يرى صحة النكاح.
الفرع الأول: إذا كان الزوج يرى صحة النكاح:
وفيه أمران هما:
(1) سنن أبي داود، باب كراهية الطلاق (2178) .