فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 2103

4 -حديث: (أبغض الحلا إلى الله الطلاق) [1] .

قال المؤلف - رحمه الله - ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -ضابط النكاح الفاسد.

2 -أمثلته.

3 -الطلاق.

المسألة الأولى: ضابط النكاح الفاسد:

النكاح الفاسد هو ما اختلف في صحته وهو ما اختل شرطه.

المسألة الثانية: أمثلة النكاح الفاسد:

من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:

1 -النكاح بلا ولي، عند من يشترطه.

2 -النكاح من غير شهود عند من يشترط الشهادة.

3 -نكاح من رضعت مع الزوج دون العدد المحرم عند من يرى التحريم به.

المسألة الثالثة: الطلاق فيه:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان الزوج يرى صحة النكاح.

2 -إذا كان الزوج لا يرى صحة النكاح.

الفرع الأول: إذا كان الزوج يرى صحة النكاح:

وفيه أمران هما:

(1) سنن أبي داود، باب كراهية الطلاق (2178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت