فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 2103

1 -وقوع الطلاق.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: وقوع الطلاق:

إذا كان الزوج يرى صحة النكاح وقع الطلاق وترتبت عليه أحكامه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق في النكاح الفاسد ممن يرى صحته: أنه صحيح عنده فيأخذ أحكام الصحيح.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته.

2 -وقوع الطلاق فيه.

3 -لزوم الطلاق فيه.

الأمر الأول: صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته:

صورة ذلك ما تقدم في المثال الثالث، وذلك بأن يتزوج رجل وهو لا يعلم - امرأة رضعت معه دون العدد المحرم وهو يرى التحريم به.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

4 -ثمرة الخلاف.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته على قولين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت