القول الأول: أنه لا يقع.
القول الثاني: أنه يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:
1 -أن الطلاق فرع عن النكاح، والنكاح الفاسد لم ينعقد فلا يقع الطلاق فيه كالنكاح الباطل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:
أ - قياسه على النكاح الصحيح، وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أنه يثبت به النسب.
الوجه الثاني: أنه تلزم به العدة.
الوجه الثالث: أنه يلزم به المهر.
الوجه الرابع: أنه يسقط به الحد.
ب - قياسه على العتق بالكتابة الفاسدة، فكما ينفذ العتق في الكتابة الفاسدة إذا حصل الأداء، يقع الطلاق في النكاح الفاسد؛ لأن كلا منهما إزالة ملك مبني على السراية والتغليب.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.