فهرس الكتاب

الصفحة 908 من 2103

القول الأول: أنه لا يقع.

القول الثاني: أنه يقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:

1 -أن الطلاق فرع عن النكاح، والنكاح الفاسد لم ينعقد فلا يقع الطلاق فيه كالنكاح الباطل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:

أ - قياسه على النكاح الصحيح، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أنه يثبت به النسب.

الوجه الثاني: أنه تلزم به العدة.

الوجه الثالث: أنه يلزم به المهر.

الوجه الرابع: أنه يسقط به الحد.

ب - قياسه على العتق بالكتابة الفاسدة، فكما ينفذ العتق في الكتابة الفاسدة إذا حصل الأداء، يقع الطلاق في النكاح الفاسد؛ لأن كلا منهما إزالة ملك مبني على السراية والتغليب.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت