الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد عند من لا يرى صحته ما يأتي:
1 -الاحتياط للفروج.
2 -الخروج من الخلاف.
3 -أن عدم وقوع الطلاق يحول بين المفارقة وبين من يريدها ممن يرى صحة النكاح، وهذا ضرر محض، والضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه وإن لم يوجد النكاح عند من لا يرى الصحة فإنه موجود عند من يراها فيتعين الخروج من ذلك احتياطا للفروج، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاع الطلاق.
الجانب الرابع: ثمرة الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
1 -الإلزام بالطلاق.
فعلى القول بأنه يقع يكون الطلاق لازما، وعلى القول بأنه لا يقع لا يلزم.
2 -توقف صحة نكاح المفارقة عليه.
فعلى أنه يقع لا تباح إلا به؛ وعلى أنه لا يقع لا تتوقف إباحتها عليه.
3 -ابتداء العدة.
(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .