فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 2103

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد عند من لا يرى صحته ما يأتي:

1 -الاحتياط للفروج.

2 -الخروج من الخلاف.

3 -أن عدم وقوع الطلاق يحول بين المفارقة وبين من يريدها ممن يرى صحة النكاح، وهذا ضرر محض، والضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه وإن لم يوجد النكاح عند من لا يرى الصحة فإنه موجود عند من يراها فيتعين الخروج من ذلك احتياطا للفروج، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاع الطلاق.

الجانب الرابع: ثمرة الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

1 -الإلزام بالطلاق.

فعلى القول بأنه يقع يكون الطلاق لازما، وعلى القول بأنه لا يقع لا يلزم.

2 -توقف صحة نكاح المفارقة عليه.

فعلى أنه يقع لا تباح إلا به؛ وعلى أنه لا يقع لا تتوقف إباحتها عليه.

3 -ابتداء العدة.

(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت