فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء من النساء بقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهن الزوجات، والإقرار يدل على الصحة.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان من لا يصح الإيلاء منها.

2 -توجيه عدم صحة الإيلاء منها.

المسألة الأولى: بيان من لا يصح الإيلاء منها:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان من لا يصح الإيلاء منها.

2 -الأمثلة.

الفرع الأول: بيان من لا يصح الإيلاء منها:

التي لا يصح الإيلاء منها هي غير الزوجة وهي:

أ - الأجنبية، سواء كانت غير معقود عليها أم معقودًا عليها عقدا فاسدًا أم باطلا.

ب - الأمة.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من لا يصح الإيلاء منها ما يأتي:

1 -الأجنبية سواء نص على الإيلاء فيما لو حصل النكاح مثل: والله لا أطأ فلانة لو تزوجتها، أم لم ينص على ذلك مثل: والله لا وطئت فلانة.

2 -الأمة مثل: والله لا أطأ أمتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت