فهرس الكتاب

الصفحة 1718 من 2103

وفيه ستة مطالب هي:

1 -الحامل.

2 -المتوفى عنها.

3 -الحائل ذات الأقراء.

4 -المفارقة في الحياة ولم تحض.

5 -من ارتفع حيضها ولم تدر سببه.

6 -امرأة الفقود.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والمعتدات ست: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تشعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

1 -عدة الحامل.

2 -الحمل الذي تنقضي به العدة.

3 -الوضع الذي تنقضي به العدة.

4 -مدة الحمل.

5 -انقضاء عدة الحامل بوضع ما لا يلحق بالزوج.

6 -القاء النطفة.

المسألة الأولى: عدة الحامل:

وفيها فرعان هما:

1 -عدة الحامل من فرقة الحياة.

2 -عدة الحامل من الوفاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت