فهرس الكتاب

الصفحة 1608 من 2103

وفيه عشرة مطالب هي:

1 -كونه بين زوجين.

2 -كونه بلفظ العربية.

3 -كون القذف بالزنا.

4 -نفي الزوجة ما رميت به.

5 -بدء الزوج باللعان.

6 -تكرير الشهادات.

7 -كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن.

8 -كونه بحضرة الحاكم أو من ينيبه.

9 -التوالي بين الايمان.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -دليل الاشتراط.

2 -ما يخرج به.

3 -شروط الزوجين.

المسألة الأولى: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط كون اللعان بين زوجين ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [1] .

(1) سورة النور، الآية: [6 - 7] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت