وفيه عشرة مطالب هي:
1 -كونه بين زوجين.
2 -كونه بلفظ العربية.
3 -كون القذف بالزنا.
4 -نفي الزوجة ما رميت به.
5 -بدء الزوج باللعان.
6 -تكرير الشهادات.
7 -كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن.
8 -كونه بحضرة الحاكم أو من ينيبه.
9 -التوالي بين الايمان.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -دليل الاشتراط.
2 -ما يخرج به.
3 -شروط الزوجين.
المسألة الأولى: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط كون اللعان بين زوجين ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [1] .
(1) سورة النور، الآية: [6 - 7] .