فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2103

2 -أن الأصل عدم مشروعية اللعان ولم يرد اللعان بين غير الزوجين.

المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -دليل الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط كون اللعان بين زوجين اللعان بين غير الزوجين فإنه غير مشروع.

الفرع الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج اللعان بين غير الزوجين بشرط كون اللعان بين زوجين هو دليل الاشتراط.

المسألة الثالثة: شروط الزوجين:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -التكليف.

2 -الإسلام.

3 -الحرية.

4 -الإحصان.

الفرع الأول: التكليف:

وفيه أمران هما:

1 -المراد بالتكليف.

2 -توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان المراد بالتكليف:

المراد بالتكليف العقل والبلوغ.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه الاشتراط في الزوج.

2 -توجيه الاشتراط في الزوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت