الجزء الأول: الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة:
إن أريد بالعدة عدة الوفاة فالقياس مع الفارق؛ لأن عدة الوفاة ليست لاستبراء الرحم، بل لحق الميت وذويه كما تقدم.
الجزء الثاني: الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة:
إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة فإن التي لا يمكن وطؤها لا عدة عليها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1] .
فإن المراد بالمسيس كالوطء، ومن لا يمكن وطؤها مفارقة قبل المسيس فلا تجب عليها العدة.
وفيه خمس مسائل هي:
1 -أساس مشروعية الاستبراء.
2 -حال المشروعية بالنسبة لسبب تغير الملك.
3 -حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل منه الملك.
4 -حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل إليه الملك.
5 -حال المشروعية بالنسبة للانتفاع.
المسألة الأولى: أساس مشروعية الاستبراء:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الأسس.
2 -التوجيه.
(1) سورة الأحزاب، الآية: (49) .