فهرس الكتاب

الصفحة 1874 من 2103

الجزء الأول: الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة:

إن أريد بالعدة عدة الوفاة فالقياس مع الفارق؛ لأن عدة الوفاة ليست لاستبراء الرحم، بل لحق الميت وذويه كما تقدم.

الجزء الثاني: الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة:

إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة فإن التي لا يمكن وطؤها لا عدة عليها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1] .

فإن المراد بالمسيس كالوطء، ومن لا يمكن وطؤها مفارقة قبل المسيس فلا تجب عليها العدة.

وفيه خمس مسائل هي:

1 -أساس مشروعية الاستبراء.

2 -حال المشروعية بالنسبة لسبب تغير الملك.

3 -حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل منه الملك.

4 -حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل إليه الملك.

5 -حال المشروعية بالنسبة للانتفاع.

المسألة الأولى: أساس مشروعية الاستبراء:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الأسس.

2 -التوجيه.

(1) سورة الأحزاب، الآية: (49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت