فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 2103

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المراد بالعود الوطء: بأن الظهار يمين على ترك الوطء وكفارة اليمين لا تجب إلا بالحنث، والحنث في الظهار بالوطء؛ لأنه المحلوف على تركه، فلا تجب الكفارة قبله.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بأن المراد بالعود العزم على الوطء.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن المراد بالعود العزم: أن أدلته أظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم وجوب الكفارة قبل الوطء لا يمنع إخراجها قبله؛ لأنَّ سبب وجوبها قد وجد وهو الظهار وفعل العبادة بعد انعقاد سبب وجوبها جائز ولو كان قبل وجوبها [1] . وإخراج كفارة الظهار قبل الوطء جعل شرطا لحله، وليس لوجوبها قبله.

وفيه مسألتان هما:

(1) القاعدة الرابعة من قواعد ابن رجب، شرح التحفة (21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت