فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الأمر بتحرير الرقبة على العود، ولو كانت تجب قبله لما رتب عليه.

المسألة الثانية: المراد بالعود:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في المراد بالعود في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} على أقوال منها:

1 -أنَّه العزم على الوطء.

2 -أنَّه الوطء نفسه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بأن المراد بالعود العزم بما يأتي:

1 -أن الله أوجب التكفير قبل التماس، وهو الوطء، فلو كان المراد بالعود الوطء، لكان التماس سابقا للتكفير، وهو خلاف ظاهر الآية، فيتعين حمل العود على العزم ليتفق مع ظاهرية الآية.

2 -القصد من الظهار التحريم، والعزم على الوطء عود عن هذا القصد.

3 -أن الظهار تحريم وإرادة الاستباحة عود عن هذا التحريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت