ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الأمر بتحرير الرقبة على العود، ولو كانت تجب قبله لما رتب عليه.
المسألة الثانية: المراد بالعود:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في المراد بالعود في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} على أقوال منها:
1 -أنَّه العزم على الوطء.
2 -أنَّه الوطء نفسه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأوّل.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بأن المراد بالعود العزم بما يأتي:
1 -أن الله أوجب التكفير قبل التماس، وهو الوطء، فلو كان المراد بالعود الوطء، لكان التماس سابقا للتكفير، وهو خلاف ظاهر الآية، فيتعين حمل العود على العزم ليتفق مع ظاهرية الآية.
2 -القصد من الظهار التحريم، والعزم على الوطء عود عن هذا القصد.
3 -أن الظهار تحريم وإرادة الاستباحة عود عن هذا التحريم.