ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا من الشهادة، والشهادة يسقط الحد بها فكذلك اللعان؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
2 -قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية بعد ما نزدت الآية: (قد جعل الله لك مخرجا) [1] بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.
الفرع الثاني: دليل سقوط الحد عن المرأة:
الدليل على سقوط الحد عن المرأة باللعان ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [3] .
2 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحد المرأة بعد ما تم اللعان، ولو كان لا يسقط لحدها.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: أو قال ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -الانتفاء بمجرد اللعان بين الزوجين.
2 -التوقف على لعان خاص لنفي الولد.
(1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256) .
(2) سنن أبي داود، باب في اللعان (2254) .
(3) سورة النور، الآية: [9] .