فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان ... وقال: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -إسقاط الحد.

2 -نفي الولد.

وفيه مسألتان هما:

1 -السقوط.

2 -الدليل.

المسألة الأولى: السقوط:

إذا تم اللعان سقط الحد كما قال المؤلف.

المسألة الثانية: الدليل:

وفيها فرعان هما:

1 -دليل سقوط الحد عن الرجل.

2 -دليل سقوط الحد عن المرأة.

الفرع الأول: دليل سقوط الحد عن الرجل:

يدل لسقوط الحد عن الرجل باللعان ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [1] .

(1) سورة النور، الآية: [6] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت