قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان ... وقال: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -إسقاط الحد.
2 -نفي الولد.
وفيه مسألتان هما:
1 -السقوط.
2 -الدليل.
المسألة الأولى: السقوط:
إذا تم اللعان سقط الحد كما قال المؤلف.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيها فرعان هما:
1 -دليل سقوط الحد عن الرجل.
2 -دليل سقوط الحد عن المرأة.
الفرع الأول: دليل سقوط الحد عن الرجل:
يدل لسقوط الحد عن الرجل باللعان ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [1] .
(1) سورة النور، الآية: [6] .