1 -النقص من الألفاظ.
2 -إبدال بعض الألفاظ ومن ذلك ما يأتي:
أ - إبدل أشهد بأقسم أو أحلف.
ب - إبدال اللعنة بالطرد أو الإبعاد.
ج - إبدال لفظ (الله) بغيره من أسماء الله.
د - إبدال الغضب بالسخط أو المقت.
الفرع الثاني: الأثر:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا اختل شيء من ألفاظ صيغة اللعان لم يصح ولم يرتب أثرا وصار وجوده كعدمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة اللعان إذا اختل شيء من ألفاظ صيغته: أنه لم يؤد على ما أنزل الله وأمر به رسوله، وقد قال - صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) [1] .
(1) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1818/ 18) .