قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -عمل الزوجة في خدمة زوجها.
2 -عمل الزوجة في غير خدمة زوجها.
المسألة الأولى: عمل الزوجة في خدمة زوجها:
وفيها فرعان هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم الخدمة.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة عمل المرأة في خدمة زوجها ما يأتي:
1 -الطحن.
2 -العجن.
3 -الطبخ والخبز.
4 -التنظيف.
5 -الخياطة.
6 -حلب المواشي وإرضاع صغارها.
الفرع الثاني: حكم العمل:
وفيه أمرأن هما:
1 -العمل على سبيل الاستحباب.
2 -العمل على سبيل اللزوم.
الأمر الأول: العمل على وجه الاستحباب:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم العمل.
2 -التوجيه.