فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -عمل الزوجة في خدمة زوجها.

2 -عمل الزوجة في غير خدمة زوجها.

المسألة الأولى: عمل الزوجة في خدمة زوجها:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الخدمة.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة عمل المرأة في خدمة زوجها ما يأتي:

1 -الطحن.

2 -العجن.

3 -الطبخ والخبز.

4 -التنظيف.

5 -الخياطة.

6 -حلب المواشي وإرضاع صغارها.

الفرع الثاني: حكم العمل:

وفيه أمرأن هما:

1 -العمل على سبيل الاستحباب.

2 -العمل على سبيل اللزوم.

الأمر الأول: العمل على وجه الاستحباب:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم العمل.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت