وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -معنى عدم استكمال عدد الطلاق.
2 -دليل الاشتراط.
3 -ما يخرج.
المسألة الأولى: معنى عدم استكمال عدد الطلاق:
معنى عدم استكمال عدد الطلاق: أن يكون طلاق الرقيق واحدة وطلاق الحر دون الثلاث.
المسألة الثانية: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط عدم استكمال عدد الطلاق قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [1] . ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الزوجة حرمت بعد الثالثة حتى تنكح زوجا آخر ولو كانت تحل الرجعة لما ورد هذا القيد.
المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط عدم استكمال العدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -دليل الخروج.
3 -توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط عدم استكمال العدد من استكمل عدد ما يملك من الطلاق فلا رجعة له.
(1) سورة البقرة، الآية: [229، 230] .