فهرس الكتاب

الصفحة 1393 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي. فقال: كنت راجعتك. أو بدأها به فأنكرته فقولها.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة.

2 -إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -المثال.

2 -تكييف الدعوى.

3 -قبول الدعوى.

المسألة الأولى: المثال:

مثال بدء الزوجة بانقضاء العدة كما ذكر المؤلف: أن تقول انقضت عدتي. فيقول: كنت قد راجعتك.

المسألة الثانية: تكييف الدعوى:

حقيقة هذه الدعوى دعوى الزوج المراجعة في العدة وإنكار الزوجة لها.

المسألة الثالثة: قبول الدعوى:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا أقام الزوج بينة.

2 -إذا لم يقم الزوج بينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت