الفقرة الثانية: تداخل العدتين:
وفيها شيئان هما:
1 -التداخل.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: التداخل:
إذا كان النكاح في العدة للمبانة بينونة صغرى تداخلت العدتان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تداخل عدة الوطء في النكاح في العدة وعدة الطلاق السابق: أن النسب يلحق بالوطء في النكاح في العدة فلا يحتاج إلى عدة للتمييز بينهما؛ لأن مؤادهما واحد.
وفيه ست مسائل هي:
1 -أمثلة العدتين من رجلين.
2 -توجيه اجتماع العدتين من رجلين.
3 -ما يقدم من العدتين.
4 -تداخل العدتين.
5 -انقطاع عدة الأول: بنكاح الثاني.
6 -نكاح المعتدة.
المسألة الأولى: أمثلة العدتين من رجلين:
من أمثلة اجتماع العدتين من رجلين ما يأتي:
1 -أن توطأ المعتدة بشبهة.
2 -أن توطأ المعتدة بزنا.
3 -أن توطأ المعتدة بنكاح.
4 -أن يطأ المرأة رجلان.
المسألة الثانية: توجيه اجتماع العدتين من رجلين:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا لم تكن المعتدة حاملا.
2 -إذا كانت المعتدة حاملا.