وفيه أربع مسائل هي:
1 -وطء الأمة.
2 -وطء الشبهة.
3 -الوطء بالنكاح الفاسد.
4 -وطء الزنا.
المسألة الأولى: وطء، الأمة:
وفيها فرعان هما:
1 -ما يثبت به الوطء.
2 -أثر الوطء.
الفرع الأول: ما يثبت به الوطء:
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يثبت به.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يثبت به الوطء:
وطء الأمة لا يثبت إلا بالاعتراف أو بالبينة، أما مجرد دعوى الأمة للوطء فلا يثبت بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الوطء بدعوى الأمة: أنها متهمة فيها؛ لأنها قد تدعي ذلك لتكون أم ولد فتعتق به.
الفرع الثاني: أثر الوطء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -لحوق النسب.
2 -البيع.
3 -العتق.