الأمر الأول: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا ادعى السيد الاستبراء.
2 -إذا لم يدع السيد الاستبراء.
الجانب الأول: إذا ادعى السيد الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
1 -ثبوت الاستبراء.
2 -لحوق النسب
الجزء الأول: ثبوت الاستبراء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -الثبوت.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: الثبوت:
إذا ادعى السيد الاستبراء للأمة قبل قوله بيمينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القبول.
2 -توجيه اليمين.
الفقرة الأولى: توجيه القبول:
وجه قبول قول السيد في الاستبراء: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله.
الفقرة الثانية: توجيه اليمين:
وجه لزوم اليمين للسيد على الاستبراء: احتمال عدم صدقه وأن الدعوى للتخلص من آثار الوطء.
الجزء الثاني: لحوق النسب:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا حكم بالاستبراء.
2 -إذا لم يحكم بالاستبراء.