فهرس الكتاب

الصفحة 1667 من 2103

الأمر الأول: لحوق النسب:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا ادعى السيد الاستبراء.

2 -إذا لم يدع السيد الاستبراء.

الجانب الأول: إذا ادعى السيد الاستبراء:

وفيه جزءان هما:

1 -ثبوت الاستبراء.

2 -لحوق النسب

الجزء الأول: ثبوت الاستبراء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الثبوت.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الثبوت:

إذا ادعى السيد الاستبراء للأمة قبل قوله بيمينه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القبول.

2 -توجيه اليمين.

الفقرة الأولى: توجيه القبول:

وجه قبول قول السيد في الاستبراء: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله.

الفقرة الثانية: توجيه اليمين:

وجه لزوم اليمين للسيد على الاستبراء: احتمال عدم صدقه وأن الدعوى للتخلص من آثار الوطء.

الجزء الثاني: لحوق النسب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا حكم بالاستبراء.

2 -إذا لم يحكم بالاستبراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت