قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت زوجته وكذا عكسها.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -المثال.
2 -وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة مواجهة الزوجة بالطلاق ظنًا أنها غيرها: أن يقابل زوجته فيقول: أنت طالق ظانًا أنها غيرها.
المسألة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
إذا واجه الزوجة بالطلاق ظنًا أنها غيرها فقد اختلف في وقوع الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها تطلق.
القول الثاني: أنها لا تطلق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.