فهرس الكتاب

الصفحة 1321 من 2103

المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظنًا أنها غيرها

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت زوجته وكذا عكسها.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -المثال.

2 -وقوع الطلاق.

المسألة الأولى: المثال:

من أمثلة مواجهة الزوجة بالطلاق ظنًا أنها غيرها: أن يقابل زوجته فيقول: أنت طالق ظانًا أنها غيرها.

المسألة الثانية: وقوع الطلاق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

إذا واجه الزوجة بالطلاق ظنًا أنها غيرها فقد اختلف في وقوع الطلاق على قولين:

القول الأول: أنها تطلق.

القول الثاني: أنها لا تطلق.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت