فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 2103

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عنه: بأنه ضعيف لا يقاوم أدلة القول الأول.

الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر:

أجيب عنه: بأنه مخصص بأمره - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وعلل ذلك بأنه رجل أعمى [1] . إذ لو كان يلزمها عدم النظر لما اختلف الأعمى عن غيره.

الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال:

يجاب عن ذلك من وجهين.

الوجه الأول: أن المراد النظر بغير شهوة، وهذا لا يخشى منه الفتنة.

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الرجل يسعى إلى تحقيق رغبته، وقد يدركها، بخلاف المرأة فلا يخشى منها ذلك لسببين:

الأول: أن حياءها يمنعها من السعي وراء تحقيق رغبتها.

الثاني: أنها محفوظة مصونة لا يتيسر لها تحقيق مرادها.

الفرع الرابع: الشروط:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الشروط.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:

مما يشترط لجواز نظر المرأة إلى الرجل ما يأتي:

1 -انتفاء الشهوة، فإذا كان النظر بشهوة لم يجز.

2 -أمن الفتنة فإن خشيت الفتنة لم يجز.

(1) تفسير القرطبي 15/ 412.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت