الفرع الأول: حصول الإيلاء:
تعليق الوطء على فعل الواجب لا يعتبر إيلاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم حصول الإيلاء بتعليق الوطء على فعل الواجب: أنه لا ضرر فيه على أحد فلا يكون إيلاء.
وفيه مسألتان هما:
1 -الأمثلة.
2 -حصول الإيلاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا ما يأتي:
1 -والله لا أطؤك حتى تسقطي عني دينك.
2 -والله لا أطؤك حتى تهبيني مالك.
3 -والله لا أطؤك حتى تسقطي حقك في القسم.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء:
وفيها فرعان هما:
1 -حصول الإيلاء.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: حصول الإيلاء:
تعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا إيلاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بتعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا: أنه ظلم، لظلم حرام كتعليق الوطء على فعل المحرم وترك الواجب.