الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف وقوع الطلاق وعدمه، فعلى القول بصحة التوكيل يقع الطلاق, وعلى القول بعدم صحة التوكيل لا يقع.
المسألة الثالثة: غير المسلم:
وفيه فرعان هما:
1 -حكم التوكيل.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: حكم التوكيل:
توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق جائز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق ما يأتي:
1 -أن الكافر يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لزوجة غيره.
2 -أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
3 -أن الكافر يصح توكيله في غير الطلاق فيصح توكيله فيه.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -المجنون.
2 -المعتوه.
3 -غير المميز.
المسألة الأولى: المجنون:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -حكم التوكيل.
2 -التوجيه.
3 -الدليل.