فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 2103

الفرع الأول: حكم التوكيل:

توكيل المجنون في الطلاق لا يجوز بلا خلاف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز توكيل المجنون في الطلاق: أنه لا يصح طلاقه لنفسه، فلا يصح طلاقه لغيره من باب أولى.

الفرع الثالث: الدليل:

دليل عدم صحة توكيل المجنون في الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن المجنون مرفوع عنه القلم فلا ينفذ تصرفه، وطلاقه من تصرفه فلا يصح توكيله فيه.

المسألة الثانية: المعتوه:

وفيها فرعان هما:

1 -المراد به.

2 -توكيله.

الفرع الأول: المراد بالمعتوه:

المراد بالمعتوه ناقص العقل دون الجنون المطبق.

الفرع الثاني: توكيله:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -حكم التوكيل.

2 -التوجيه.

3 -الدليل.

(1) سنن أبي داود، باب في المعتوه يسرق أو يصيب حدا (4401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت